السيد محمد الصدر

97

منهج الصالحين

الوظيفة إنجاز الغسل بالمس . ( مسألة 383 ) لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن . وكونه مما تحله الحياة وعدمه ، ماساً وممسوساً ، حتى بالشعر في طرف الممسوس مطلقاً ، وفي طرف الماس إذا كان تابعاً للبشرة عرفاً ، بل مطلقاً أيضاً على الأحوط استحباباً . ( مسألة 384 ) لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والذكر والأنثى . والمس الاختياري والاضطراري . ( مسألة 385 ) إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه نعم ، يتنجس العضو الماس بشرط وجود الرطوبة المسرية بينهما . ( مسألة 386 ) إذا حصل برد الميت أسرع من المعتاد ، في مكان شديد البرودة ونحوه ، فالأحوط وجوب الغسل بمسه . ( مسألة 387 ) إذا شك في البرد بعد الموت لم يجب الغسل . وإذا شك في حصول غسل الميت أو إتمامه بنى على عدمه ، فيجب الغسل بمسه . وإذا شك بأن الممسوس هل هو جسد الميت أو شيء من ثيابه لم يجب . ( مسألة 388 ) إذا شك في المس وعدمه ، أوفي موت الممسوس أو كونه إنساناً أم حيواناً ، لم يجب غسل المس . وأما إن كان الشك في الشهادة موضوعاً أو حكماً ، فالأحوط وجوباً الغسل بمسه . ( مسألة 389 ) مس الميت ليس بحدث أكبر بل هو كالحدث الأصغر حكماً ، إلا في إيجابه الغسل للصلاة ونحوها ، وهو يكفي عن الوضوء وإن كان الأحوط استحباباً ضمه إليه . وعلى هذا فيجوز له قبل الإتيان بالغسل دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ونحوها ، مما يجوز للمحدث بالأصغر دون المحدث بالأكبر . نعم ، يحرم عليه ما يحرم على المحدث بالأصغر كمس كتابة